السرخسي
807
شرح السير الكبير
1446 - ولو أن هذا العامل بعث سرية من الثغور وأمر عليهم أميرا فنفل أميرهم في دار الحرب للسرية سلب القتلى ، فذلك جائز منه ، كما يجوز من العامل لو غزا بنفسه . لأنه فوض إليه أمر الحرب وجعله نافذ الامر على أهل السرية . وإنما بعثهم من دار الاسلام . فكان أميرهم كأمير العسكر ، وتنفيل أمير العسكر جائز ، وإن لم يؤمر به نصا . لان الحق في المصاب لمن تجب ولايته خاصة ، فكذلك تنفيل أمير السرية . 1447 - ولو نهاه العامل أن ينفل أحدا شيئا فنفل لم يجز تنفيله . لان من قلده صرح بالنهي عن التنفيل ، فيكون حاله في التنفيل كحال العامل إذا نهاه الخليفة عن التنفيل . ولأنه ليس بأمير عليهم فيما لم يوله العامل ، فكان تنفيله كتنفيل سائر الرعايا . 1448 - ويستوي إن رضي الجند بذلك أو لم يرضوا . وكان ينبغي أن يجوز تنفيله إذا رضوا به ، كما تثبت الامارة له عليهم بعد موت أميرهم إذا رضوا به . ولكن الفرق بينهما أن هناك رضاهم لم يحصل على مخالفة أمر العامل ، بل حصل فيما لم يأمر العامل فيه بشئ ، فكان معتبرا . وهاهنا حصل رضاهم على مخالفة ما أمر به العامل فلا يكون معتبرا . كما لو أرادوا عزل أميرهم وتقليد غيره . 1449 - فإن نفل أميرهم ثم لم يقسموا الغنائم حتى أخرجوها ،